العلاقة بزوجة الابن
السؤال
ارتكب رجل فعلًا غير جائز مع زوجة ابنه الحقيقي في غيبة ابنه، فحملت هذه المرأة من الحَمُو حملًا حرامًا، فأُرسلت إلى الابن، فلما ظهر له الأمر ردّها وأخرجها، وبعد مضي أيام الحمل وُلد غلام. ثم أثار ابنه فتنة كبيرة، فقيل له أن يطلّق، وطولب بالمهر، وكان المهر خمسمائة (٥٠٠) روبية، ولم يكن عنده سعة لأدائه، فلم يستطع الطلاق لذلك، وذهب إلى وظيفته، وفي أثناء ذلك وُلد لهذا الحمو ولد ثانٍ. والسؤال الآن: هل خرجت هذه المرأة من نكاح الابن بلا طلاق أو لا، أو يلزم أن يطلّقها؟ وهل ينبغي أن يؤدّي إليها المهر أو لا؟
الجواب
في الصورة المسؤول عنها قد حرمت على الابن زوجته، ولكن لا يجوز لهذه المرأة أن تتزوج بلا تفريق القاضي أو بلا متاركة. نعم، إن قال الزوج: «تركتُها»، أو فرّق القاضي، ثم انقضت العدة أيضًا، صحّ للمرأة أن تتزوج في موضع آخر. [ar]وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها التزوج بآخر إلا بعد المتاركة اهـ.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.