حكم الحرمة بمس المرضعة
السؤال
مضى على زواج رجل ثماني سنوات، فعلم هذه المسألة: أن من مسّ بشهوة «داية» فتاةٍ (أي مرضعتها) لم يصح نكاحه بتلك الفتاة. ويقول هذا الرجل: إنه قبل عشر سنوات أصاب مرضعةَ زوجته شيءٌ من الخلل في عقلها، فأمسكت به، وحصلت له الشهوة أيضًا، ثم خلّص يده منها وفرّ. فماذا يفعل في هذه الصورة؟
الجواب
إن كانت هذه المرأة أمسكت به في حال خلل عقلها فحصلت له الشهوة، ولكنه خلّص يده فورًا وفرّ، فلم تحرم عليه زوجته بذلك. نعم، إن كانت المرأة أمسكت بيده بشهوة وازدادت شهوتها بهذا الإمساك، فقد حرمت عليه زوجته، فليقطع الآن العلاقة الزوجية معها، بل ليطلقها بألفاظ صريحة. وهذا الحكم فيما إذا كانت هذه المرضعة قد أرضعت زوجته في مدة الرضاع، وأقرّت تلك المرأة المرضعة بأنها أمسكت به بشهوة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.