الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حرمة المصاهرة بمسّ البنت بشهوة وشروطها

السؤال

مسّ زيدٌ بنتَه بشهوة عن جهل واشتباه، فهل حرمت على زيد زوجته حرمة مؤبدة كما هو مذهب الإمام الأعظم ﵀؟ والسادة المفتون يأذنون له في أن يمسك زوجته. فإن لم يفارق زيد زوجته، فهل يكون آثمًا فيما بينه وبين الله أم لا؟ وهل الولد الذي وُلد في هذه الحالة ولدُ حرام أم لا؟ وإن لم يعلما هذه المسألة فهل هناك شيء من السعة في إمساك الزوجة أم لا؟ وثانيًا: هل يلزم مَن علم المسألة أن يُعلم بها زيدًا أم لا؟ وإن كانت في مثل هذه الحالة ضرورات عديدة، فهل يجوز الإفتاء بمذهب سائر الأئمة أم لا، كما يُفتى في زوجة المفقود؟

الجواب

إن كان زيد قد مسّ بنتَه المشتهاة (البالغة أو المراهقة) من غير ثوب، أو من فوق ثوب رقيق لا يمنع إحساس حرارة البدن، على وجه حدثت به الشهوة بمسّها، أو ازدادت شهوة كانت موجودة من قبل، فقد حرمت أمّ هذه البنت على زيد، ويجب على زيد أن يخلّي سبيلها ويقطع علاقة الزوجية.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو