ثبوت القرابة بالزنا
السؤال
تلوّث رجلٌ بابنته، فوُلدت له نتيجةً لذلك بنتٌ ربّتها امرأةٌ أرملة. فبلغت البنت وزُوِّجت، فوُلدت منها بنت. والآن الذي تجري خِطبة هذه البنت له هو خالها، إذ إنّ أمّ الزانية كانت قد تزوّجت رجلًا أرمل وُلد منه هذا الفتى. فإن أُظهر الأمر على حقيقته ففي ذلك فضيحة وعار، وإن لم يُظهَر فهل في ذلك حرج شرعًا؟ ثم إنّ إثبات هذه الوقائع أمرٌ عسير، وليس ثَمّ شاهد.
الجواب
ليست بين هذا الفتى وهذه الفتاة قرابةُ الخال وبنت الأخت من جهة الشرع، وما يُحكى عن هذه القرابة لا شهادة شرعية عليه، فلا يُحكم على هذه المصاهرة بالحرمة. والذي يعلم الواقعة الخفية الأصلية لا يشهد، كما كتبتم أنتم بأنفسكم، ولو شهد لم يمكن القضاء بشهادة واحد منفرد. وليس أحد من الفتى والفتاة مدّعيًا للحرمة، فإن تمّ النكاح بينهما فليس بغير جائز.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.