صورة من صور حرمة المصاهرة مع زوجة الأب
السؤال
كانت زوجة زيد قبل النكاح تحبّ ابنَ زيد، وكان الابن يحبّ زوجة زيد. فسألها زيد عند النكاح: إنكِ تحبّين ابني وهو يحبّكِ، فكيف يجوز نكاحي إذن؟ فحلفت تلك المرأة، وحلفت يمينًا عظيمة جدًّا، وقالت: إنما أحبّه محبّةَ الولد. وبالجملة تمّ النكاح وصارا يسكنان في بيت واحد. وظلّوا يلاحظون مدّة أربع سنين أنّ كثيرًا من ذلك يظهر في الحركات والسكنات والإشارة والكناية، ولكن لم تقع حادثة جماع مشاهدة بالعين. وعمر الابن الآن ٢٢ سنة.
الجواب
إن كان زيد لم يرَ ابنه قطّ بنفسه متلبّسًا مع زوجته بالجماع أو دواعي الجماع، ولا رآه غيره، وكذلك يحلف ابن زيد أنه لم يقع بينه وبين زوجة زيد جماع قطّ ولا دواعي الجماع، أي لم يقع منه قطّ تقبيل أو مسّ بشهوة، وكذلك تحلف زوجة زيد، واطمأنّ زيد إلى يمين كليهما، فلا يلزمه شرعًا أن يفارق زوجته، وقد صرّح بذلك في فتح القدير (٢/٣٦٧)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.