الزنا بأخت الزوجة وحرمة المصاهرة
السؤال
إذا زنى رجل بأخت زوجته، وكان ذلك خطأً في حالة كان يظنّ فيها أنها زوجته، ثم تبيّن بعد ذلك أنها أخت زوجته، فأخبرونا: هل بقيت زوجته في نكاحه أم خرجت من النكاح؟ اكتبوا الدليل. وإن كان يعلم أنها ليست زوجته بل أختها فما الحكم؟
الجواب
نكاحه باقٍ لم ينتهِ، ولكن إن وطئ أخت زوجته هذه ظانًّا أنها زوجته فهذا وطء بشبهة، وفي هذه الحالة ينبغي له أن يعتزل زوجته حتى تحيض أختها. وإن وطئها عالمًا أنها أخت زوجته فهذا زنا ومعصية شديدة، وفي هذه الحالة لا يلزمه اعتزال زوجته أصلًا. [ar]وفي الخلاصة: وطئ أخت امرأته لا تحرمه عليه امرأته[/ar] (الدر المختار). [ar]وجهه أنه لا اعتبار لماء الزاني.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.