الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

هل تثبت الحرمة بتقبيل أخت الزوجة في حال الصغر؟

السؤال

قبّل زيدٌ أختَ زوجته وهو غير بالغ، وهذه الأخت أكبر من زيد سنًّا، أي إنها بالغة. والمطلوب معرفته الآن: كيف تكون علاقة زيد بزوجته الآن؟

الجواب

في الصورة المسؤول عنها لا تحرم زوجة زيد عليه، بل تبقى زوجته كما كانت، لأن أخت الزوجة ليس بينها وبين الزوجة علاقة الجزئية، لا أصلًا ولا فرعًا. [ar]وثبوت الحرمة بالمس ليس إلا لكونه سببا للجزئية[/ar] (كذا في الغنية ص ٣٣٠). وأيضًا يشترط لحرمة المصاهرة البلوغ أو المراهقة على الأقلّ. [ar]وكذا تشترط الشهوة في الذكر، فلو جامع غير مراهق زوجة أبيه لم تحرم[/ar] (الدر المختار ١/١٨٨).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو