حرمة المصاهرة بمسّ الأمّ والحماة وزوجة الابن
السؤال
إذا مسّ رجلٌ أمَّه بشهوة خطأً ظانًّا أنها زوجته، فهل تحرم عليه زوجته؟ وكم يكون إثمه؟ وكذلك إذا مسّ رجلٌ حماتَه خطأً ظانًّا أنها زوجته، فإذا حرمت الزوجة فهل يجوز له أن يتزوّج الحماة؟ وكذلك بعض الملحدين يجامعون زوجات أولادهم، فهل تحرم الزوجات على الأولاد؟ وكم يكون إثم الحمو في ذلك؟
الجواب
إن كان قد مسّ أمّه بشهوة خطأً حقيقةً ظانًّا أنها زوجته، ثم ندم لمّا علم، فلم يأثم بذلك، ولا حرمت عليه زوجته بذلك. إلا أن تلك الأمّ تحرم على أبيه إذا صدّقه الأب. وبمسّ الحماة بشهوة تحرم الزوجة وإن كان المسّ خطأً، ولا يجوز النكاح بالحماة أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.