الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حرمة النكاح بالأخت لأب والأخت لأم

السؤال

القرابات المذكورة في القرآن الكريم فيما يتعلق بالنكاح أو الحجاب، هل هي القرابات الشقيقة فقط، أم تشمل البعيدة أيضًا؟

الجواب

في القرآن الكريم يحرم النكاح بالأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، والمراد بالأخت هنا أقسامها الثلاثة: الأول العينية، أي المشاركة في الأم والأب كليهما، وهي التي تسمى الأخت الشقيقة؛ والثاني العلّاتية، أي أن يكون الأب واحدًا والأمّان اثنتين؛ والثالث الأخيافية، أي أن تكون الأم واحدة والآباء مختلفين. فالنكاح بالأخت من هذه الأقسام الثلاثة كلها حرام.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو