النكاح بالبنت وثبوت نسب الأولاد المولودين منه
السؤال
تزوج زيد بهند في الهند، وعاش معها مدة، فحملت هند. ثم ذهب زيد إلى بلد آخر، وبعد ذلك وُلدت لهند بنت. والآن تُلزم الحكومةُ زيدًا بالرجوع من هناك، فرجع زيد مضطرًّا. والبنت التي وُلدت لهند اسمها زينب، وزينب هذه مولودة من نطفة زيد نفسه. وعلى كل حال وصلت زينب أيضًا إلى حيث يسكن زيد، وزينب عاقلة بالغة، ولا يعلم زيد أنها بنته. ثم تم نكاح زيد بزينب، وزيد يعيش مع زينب، ويولد لزينب أولاد من نطفة زيد. فما حكم نسب هؤلاء الأولاد؟
الجواب
في الصورة المسؤول عنها تزوج زيد بزينب بنت هند وهو لا يعلم أنها بنته نفسه؛ فالأولاد المولودون من زيد لا يُعَدّون أولاد حرام، بل يثبت نسبهم من زيد. غير أنه يجب عليه بعد العلم أن يقطع علاقة الزوجية فورًا. [ar]نِكَاحُ الْمَحَارِمِ مَعَ الْعِلْمِ بِعَدَمِ الْحِلِّ فَاسِدٌ، إِنَّ الدُّخُولَ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ مُوجِبٌ لِلْعِدَّةِ وَثُبُوتِ النَّسَبِ[/ar] (رد المحتار ٢/٦٥٩، باب…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.