الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح بالأخت لأم وبالأخت لأب

السؤال

(١) توفي زيد وترك ابنًا وزوجة، ثم تزوجت زوجته بعمر، فوُلدت لها من عمر بنت. فهل يصح في هذه الصورة نكاح ابن زيد ببنت عمر أم لا؟ (٢) وُلد لبكر ابن من زوجته الأولى، ثم توفيت زوجة بكر، فتزوج بكر مرة ثانية، فوُلدت من الزوجة الثانية بنت. فهل يصح نكاح هذين أم لا؟

الجواب

(١) في الصورة المسؤول عنها أمُّ ابن زيد وبنت عمر واحدة، فهما أخ وأخت؛ فلا يصح نكاح أحدهما بالآخر. (٢) أبو هذين واحد، فنكاحهما أيضًا لا يجوز. [ar]وَتَحْرُمُ أُخْتُهُ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَحَدِهِمَا[/ar] (مجمع الأنهر ص ٣٢٣).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو