الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح من الخال لأب

السؤال

(١) زوّج زيد بنته من خالها لأب، أي أن الخال والأم الحقيقية أبوهما واحد وأمّاهما مختلفتان. فهل يجوز هذا النكاح شرعًا أم لا؟ (٢) وإن لم يجز، فما حكم الشريعة في الذين كانوا عالمين بذلك عند النكاح وحضروه؟ (٣) وما حكم الشريعة في مخالطة زيد وأولاد بنته ومعاملتهم؟ (٤) وإن كان جائزًا في مذهب أحد الأئمة الأربعة فنرجو الإفادة بذلك أيضًا.

الجواب

(١) هذا النكاح غير جائز شرعًا: [ar]وَيَحْرُمُ أُخْتُهُ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَحَدِهِمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَخَوَاتُكُمْ}، وَبِنْتُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ}، وَابْنَةُ أَخِيهِ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَحَدِهِمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَبَنَاتُ الْأَخِ}، وَإِنْ سَفَلْنَ لِعُمُومِ الْمَجَازِ أَوْ دَلَالَةِ النَّصِّ أَوِ الْإِجْمَاعِ[/ar] (مجمع الأنهر…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو