الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح ببنت أخي الزوجة

السؤال

المرأة التي تزوجها زيد قد توفيت، وتركت ولدين: ابنًا وبنتًا، ويريد زيد أن يتزوج بنت أخي زوجته المرحومة، فهل يصح هذا النكاح أم لا؟ نرجو التفصيل مع الإحالة إلى الكتب، ولكم جزيل الشكر.

الجواب

إن لم يكن مانع شرعي آخر فهذا النكاح صحيح شرعًا، لقوله تعالى: [ar]وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ[/ar] (سورة النساء: ٢٤). غير أن هذا النكاح لم يكن ليصح في حياة المرحومة، لأن اجتماع العمة وبنت أخيها في نكاح رجل واحد في وقت واحد ممنوع، كذا في نصب الراية ص ١٦٩، وقد ورد النهي عنه في الحديث الشريف.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو