الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح ببنت ابن العم

السؤال

أخ وأخت، للأخ ابن، ولابن الأخت بنت، وابن الأخ من حيث القرابة يُعدّ عمًّا لهذه البنت. فهل يجوز أن يتزوج أحدهما الآخر أم لا؟

الجواب

هذه القرابة ليست من القرابة التي يحرم بسببها النكاح. إنما لا يجوز النكاح ببنت الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة، أما بنت بنت العمة، وبنت بنت العم، وبنت بنت الخالة، وبنت بنت الخال فليس النكاح بها غير جائز.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو