الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح بزوجة ابن الأخ

السؤال

أخوان شقيقان: بنده وكمالو، تُوفي منهما بنده، وتزوج كمالو امرأة بنده. وكان لبنده ابن قد زُوِّج، غير أن امرأته غير راضية به، وهي راضية بكمالو، وليس لي ابن. وامرأته تريدني ولا تريد ابن أخي، وقد هربت أربع مرات. فهل يجوز نكاحي بها أم لا؟

الجواب

إن طلّق ابنُ أخيك امرأته وانقضت العدة، ولم يكن ثمة مانع آخر، صحّ نكاحك بامرأة ابن أخيك هذا شرعًا. أما من غير طلاق فلا يصح نكاحك بها.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو