الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح ببنات الخالة والعم ونحوهما

السؤال

هل يجوز النكاح ببنت الخالة وبنت العمة وبنت امرأة العم الأكبر أم لا؟

الجواب

النكاح ببنت الخالة وبنت العمة وبنت امرأة العم الأكبر ليس ممنوعًا بل هو جائز. فإن وُجد سبب آخر للحرمة كالمصاهرة أو الرضاعة فذلك أمر آخر، وإلا فمجرد القرابة المذكورة في السؤال ليست مانعة من النكاح.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو