النكاح بأخت الأخ
السؤال
تزوج زيد امرأة، ولتكن هندًا، ولهذه المرأة ابن من زوجها السابق، وليكن عمر، وقد عقد زيد هذا النكاح بعد وفاة عمر. ثم تزوج زيد امرأة أخرى، وبعد نكاح المرأة الأولى وُلدت لزيد من هذه المرأة الثانية بنت من نطفته. فهل يجوز نكاح هذا الولد بهذه البنت أم لا؟ أي إن هذا الولد من نطفة عمر، لكن أمه بعد وفاة عمر دخلت في نكاح زيد، ولزيد بنت من المرأة الأولى، فهل نكاحهما جائز أم غير جائز؟
الجواب
هذا النكاح جائز. وإن كانت البنت بالغة فإذنها هي أيضًا كافٍ، بشرط أن يكون النكاح في البرادري (الجماعة العشائرية) بمهر المثل. وإن كانت صغيرة، أو كان النكاح في غير البرادري، أو بأقل من مهر المثل، فلا بد من إذن ولي البنت، والأب في الصورة المسؤول عنها هو الولي. ولا علاقة لحميها السابق بالإذن. [ar]وأما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال[/ar] (الدر المختار ٢/٤٤٠).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.