الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إسلام المرأة غير المسلمة ونكاحها

السؤال

(١) إذا شُغفت امرأة من قوم الهندوس بشاب مسلم وأرادت أن تُسلم، ولم يعترض على إسلامها قومها ولا القانون، فهل يأذن الشرع في هذه الحال بأن تُدخَل هذه المرأة في الإسلام؟ (٢) إذا عاش شاب مسلم مع قوم من الطبقة الدنيا فأكل الحرام، ثم ندم على فعله فتاب، فهل تصح هذه التوبة؟ أم يأمر الشرع بأن يُدخَل في الإسلام من جديد؟ (٣) إذا عاشت امرأة من الهندوس مع مسلم مدةً، ثم بعد مدة طويلة ندمت على سوء فعلها فأسلمت، وليست حاملًا، فهل يجوز في هذه الصورة أن تُنكَح من الشاب المذكور فور إسلامها أم لا؟ (٤)

الجواب

(١) تُدخَل هذه المرأة في الإسلام. (٢) فعل الحرام إثم، والتوبة من الإثم فرض، ولا يخرج المرء من الإسلام بارتكاب الإثم؛ فلذلك لا يُفرض إدخاله في الإسلام من جديد، أي تجديد الإسلام. [ar]ولا نكفّر مسلمًا بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلها، ولا نزيل عنه اسم الإيمان[/ar] (شرح الفقه الأكبر ص ٨٦). (٣)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو