نكاح المسلمة الجديدة بعد وفاة زوجها غير المسلم
السؤال
امرأة أسلمت بعد وفاة زوجها بشهر ونصف، فهل يلزمها في هذه الصورة أن تُتم العدة بالمقدار الذي حدّده الشرع المتين، أم يجوز لها أن تتزوج فور إسلامها؟
الجواب
إن كانت هذه المرأة حاملًا فينبغي لها أن تنتظر وضع الحمل للنكاح. [ar]وكذا لا تعتد مسبية افترقت بتباين الدارين؛ لأن العدة حيث وجبت إنما وجبت حقًا للعباد، والحربي ملحق بالجماد، إلا الحامل فلا يصح تزوجها، لا لأنها معتدة، بل لأن في بطنها ولدًا ثابت النسب، كحربية خرجت إلينا مسلمة أو ذمية أو مستأمنة ثم أسلمت وصارت ذمية؛ لما مر أنه ملحق بالجماد، إلا الحامل لما مر[/ar] (الدر المختار…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.