نكاح المرأة حديثة الإسلام
السؤال
أسلمت امرأة في الهند وزوجها باقٍ على الكفر. والمطلوب معرفته: إن كانت الهند دار حرب فلا بد للفرقة من ثلاث حيض، لأنه لا يمكن عرض الإسلام لعدم الولاية، ولكن هنا يمكن عرضه أحيانًا ولا يمكن أحيانًا كما هو ظاهر. وإن كانت دار أمان فما الحل في الصورة المذكورة؟ هل هي صورة مهاجرة النساء؟ والحاصل: اكتبوا ما هو التحقيق. وقد كتب مولانا التهانوي ﵀ أن الفرقة تقع بثلاث حيض، فهل هذه الصورة أيضًا باقية في الهند أم لا؟
الجواب
الخلاف في شأن الهند قائم من قديم: فقد قال حضرة الشاه عبد العزيز ﵀ وحضرة الشاه إسماعيل ﵀ إنها دار حرب، وأنكر ذلك مولانا عبد الحي والنواب (لقب أمير أو حاكم مسلم في الهند) صديق ﵀ ومولانا عبد الباري ﵀. والطرفان من أهل التحقيق في ذلك، ويقيمان الدليل على دعواهما، كما هو موجود في بعض المواضع من «مجموعة الفتاوى» و«فتاوى عزيزي».
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.