يجوز للمسلمة الجديدة النكاح بعد ست حيض
السؤال
امرأة غير مسلمة متزوجة، ولها أولاد من زوجها غير المسلم، ولكن رجلًا مسلمًا يريد أن يعيش مع هذه المرأة، والمرأة أيضًا تريد أن تعيش معه. والمرأة تقول: لست هندوسية ولا مسلمة، ولكنها تضع علامة تعبدية على الجبهة، أي فيها شائبة من الشرك. وهذا المسلم الطالح ترك الصلاة حتى صلاة الجمعة، ولم يحمل زوج هذه المرأة غير المسلمة على الطلاق، ولم تُسلم هي، ولا ارتدّ هو ارتدادًا تامًّا. والحاصل: بأي طريق ينبغي شرعًا أن يُفرَّق بينهما أو يُجمع؟
الجواب
إن كانا مجتمعين فليُفرَّق بينهما فورًا، ولتُسلم المرأة، ولتترك هذه العلامة ونحوها من الأمور الشركية. فإذا حاضت ست مرات فليُعقد نكاحها من هذا المسلم، ولتبقَ المرأة إلى ذلك الحين في مكان آخر آمن، ولتتعلم الكلمة والصلاة ونحوهما شيئًا فشيئًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.