الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

أحكام نكاح المتعة

السؤال

إذا عقد عالمٌ نكاح متعة، وهو يعلم أن النكاح المؤقت حرام، ثم وطئها، فما حكمه؟ يبدو في الظاهر أنه ينبغي أن يثبت عليه حدّ الزنا. ثم هل يثبت منه النسب أم لا؟ وهل يُحكم عليه من جهة الشريعة بحكمٍ آخر غير حدّ الزنا أم لا؟

الجواب

[ar]نكاح المتعة باطل، لا يفيد الحل، ولا يقع عليها طلاق ولا إيلاء ولا ظهار، ولا يرث أحدهما من صاحبه. هكذا في فتاوى قاضي خان في ألفاظ النكاح. وهو أن يقول لامرأة خالية من الموانع: أتمتع بك كذا مدة عشرة أيام مثلًا، أو يقول: أيامًا، أو: متّعيني نفسك أيامًا أو عشرةَ أيام، أو لم يذكر أيامًا، بكذا من المال. كذا في فتح القدير[/ar] (الفتاوى العالمكيرية ٢/٣٢٠).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو