هل يكون النكاح مؤقتًا إذا لم تعلم المنكوحة بنية الرجل التوقيت؟
السؤال
عقد زيدٌ عقدًا سرًّا بحضور شاهدين، ونوى وقت العقد أنه يعقد هذا العقد إلى أن تأتي المنكوحةَ خِطبةٌ حسنةٌ من موضعٍ آخر؛ لأن حال هذا العقد لن يُعلم لكونه سرًّا، فلا بدّ أن يرسل أحدٌ خِطبة. وقد بيّن شرط توقيت العقد هذا أمام أحد الشاهدين، ولم يسمع الشاهد الآخر هذا الشرط لثقل سمعه أو عدم انتباهه أو بُعد مكانه، مع أنه كان حاضرًا هناك، لكن ذلك الشاهد ينكر سماع هذا الشرط. (ومع ذلك فقد أُسمع هذا الشاهدُ المنكر شرطَ العقد المؤقت في مناسبةٍ أخرى على انفراد.) وعلى كل حال فقد أُسمع هذا الشرط أحدَ الشاهدين.
الجواب
لم يذكر السائل هل عُرض هذا الشرط الخفيّ على المخطوبة أو وليّ المخطوبة أيضًا أم لا؟ فإن عُرض هذا الشرط على المخطوبة فقبلته، أو عُرض — في صورة كونها غير بالغة — على وليّها فقبله، فهذا العقد لم يصحّ شرعًا بل هو باطل، لا تترتب عليه أحكام النكاح، ولا تصير أمّها محرمًا بمجرد العقد من غير جماع. [ar]وبطل نكاح متعةٍ ومؤقتٍ وإن جهلت المدة[/ar] (الدر المختار).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.