الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح بواسطة الهاتف

السؤال

رجل يدرس في أمريكا ويريد أن يتزوج، والمجيء إلى الهند يكلّفه مالًا كثيرًا ووقتًا طويلًا، ولذا يريد أن يعقد النكاح بواسطة الهاتف أو بوسيلة أخرى، فيمكنه أن يقبل بالهاتف في أمريكا أمام بعض الثقات. فهل يصحّ النكاح على هذا الوجه؟

الجواب

على الرجل الذي في أمريكا أن يوكّل من هناك بالهاتف أو بوسائل أخرى (كالرسالة والبرقية ونحوهما) أحدًا في الهند وكيلًا عنه ليقبل عنه نكاح الفتاة الفلانية. ثم يُعقد مجلس النكاح هنا، ويقول مَن يُجري النكاح — القاضي أو والد الفتاة أو غيرهما —: زوّجتُ الفتاة الفلانية من فلان الذي هو في أمريكا، ويقول الوكيل: قبلتُ هذه الفتاة في نكاح فلان. فبذلك ينعقد النكاح ويصحّ.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو