الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

مجلس الوعد بالنكاح: هل هو نكاح؟

السؤال

زوّج رجل ابنته غير البالغة من ابن ابن عمّه، وتعاهد هذان الأخوان على ألّا يزوّجاهما من غيرهما. وبعد أيام افتقر والد الولد فخرج لطلب الرزق، فزوّج والد البنت ابنته في مكان آخر. وفي أثناء ذلك قدم والد الولد، فلما سمع والد البنت بقدومه جاءه واعتذر إليه وقال: اعفُ عني ما وعدتك به، فإني مضطر. فأجاب والد الولد: إن بقيتُ حيًّا فسأرى كيف تزوّجها في مكان آخر، إن بقيتُ حيًّا أزهقتُ روحك بالبندقية، وإن متُّ فعليك أن تجيب عن ذلك يوم القيامة في حضرة الله. وعُقد نكاح هذه البنت في المسجد في مكان آخر. فهل صحّ هذا النكاح الآن أم لا؟

الجواب

إن كان ذلك المجلس مجلس عقد النكاح، وجرى إيجاب النكاح وقبوله أمام الشهود، فقد صحّ ذلك النكاح، ولم يبقَ بعده حقّ التزويج في مكان آخر، وذلك النكاح الثاني غير صحيح. وإن لم يجرِ في المرة الأولى إيجاب النكاح وقبوله، بل جرت خِطبة، وهي وعد بالنكاح، فخُلف الوعد بلا سبب إثم، ولكن إن اقتضت المصلحة ألّا يُعقد النكاح هناك بل في مكان آخر، فالنكاح في مكان آخر جائز.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو