الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

هل يكون الاتفاق الشفهي على الزواج نكاحًا؟

السؤال

عمر وفاطمة أخ وأخت شقيقان، وُلدت لعمر بنتان، ووُلد لفاطمة ابنان. وقد تعاهد الأخ والأخت فيما بينهما واتفقا على تزويج أولادهما بعضهم من بعض. فلما كبر الأولاد زوّج عمر بنته الكبرى من ابن أخته فاطمة الأكبر بنكاح شرعي على الوجه المعتاد، وهما يعيشان في سعادة وهناء. ثم قالت فاطمة لأخيها: إن ابني الأصغر قد هرب منذ عشر سنين، فزوّج يا أخي ابنتك في مكان آخر. فزوّجها عمر في مكان آخر. ثم أخذ بعض الناس — والله أعلم أعن عداوة أم لسبب آخر — يقولون: إن هذا النكاح لم يصحّ؛ لأن هذه البنت قد عُقد نكاحها في صغرها على ابن فاطمة الأصغر.

الجواب

إن كان قد جرى في شأن هذا الابن الأصغر والبنت مجرد وعد بأن يُزوَّجا، ولم يُعقد النكاح، فلم يحضر من يعقد النكاح ولا حضر شهود، فإن النكاح لم ينعقد بمجرد الوعد، والزواج الذي عقده عمر في مكان آخر صحيح معتبر. والقول بالباطل والإغواء بسبب العداوة مذموم جدًّا، وينبغي لفاطمة أيضًا ألّا تكتم حقيقة الأمر؛ فالوعد شيء والزواج شيء آخر، وليسا شيئًا واحدًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو