هل الخطبة نكاح أيضًا؟
السؤال
جاء زيد مع عدة أشخاص إلى بيت بكر وبيّن مقصده، فقال بكر جوابًا: قد أعطيتُ ابنتي فلانة لابنك، فقبل زيد لابنه، ووُزّعت الحلوى. وبعد مضيّ مدة، يوم الجمعة، قُدّم طلبٌ إلى مولانا عبد اللطيف المحترم من المسجد الجامع بحضور زيد وجهًا لوجه: إني كنتُ أعطيت ابنتي لابن زيد، والآن لستُ راضيًا، فهل يجوز لي أن أعطي ابنتي في مكان آخر؟ فليحكم مولانا الموصوف بمقتضى الشريعة، وأنا قابلٌ بحكمه.
الجواب
بعد أن صحّ النكاح في مكانٍ لا يصحّ النكاح في مكان آخر ولا يجوز، ما لم تحصل الفرقة الشرعية من الزوج السابق بالطلاق أو الخلع ونحوهما، وما لم تنقضِ العدة. [ar]لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره، وكذا المعتدة، وكذا في سراج الوهاج[/ar] (الفتاوى الهندية ٢/٢٧، طبع رحيمية). وألفاظ بكر المذكورة في السؤال من كنايات النكاح لا من صريحه، وهي مستعملة للنكاح وللخطبة كليهما.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.