الوعد بالنكاح لا ينعقد به النكاح
السؤال
قال زيد لصديقه بكر مازحًا: إن عقد ابنتك فاطمة والمصاهرة معها مطلوبان لابني خالد. فقال بكر جوابًا: نعم، قبلتُ، أنا راضٍ. ثم صار كلاهما يسمّيان فاطمة وخالدًا كَنّةً وصهرًا، وتتكرر الألفاظ المذكورة في مجالس متعددة. ولْيُعلم أن فاطمة وخالدًا كانا صغيرين، ابنَي سنة أو أقل. والمطلوب الآن معرفة: هل انعقد النكاح شرعًا بهذه الألفاظ المذكورة؟ وهل يدخل هذا في الإيجاب والقبول؟
الجواب
هذه خِطبة فقط، وهي بمنزلة الوعد بالنكاح، وليست نكاحًا؛ فلم ينعقد النكاح بعدُ.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.