دفع أرض المسجد للزراعة
السؤال
السؤال: للمسجد أرضٌ تُعرض للمزايدة، فمن أعطى غلّةً أكثر دُفعت إليه تلك الأرض. وفي هذه الأرض بِركة أيضًا يجتمع فيها ماء المطر، فتُسقى منه هذه الأرض. وتكون فيها أيضًا الشروط الآتية: (١) إذا امتلأت البركة تمامًا وزُرع حقل الجار فعلى الزارع أن يؤدّي الغلّة كاملة. (٢) إذا وقع القحط يُعفى عنه ما يلزمه عن البذر. (٣) يُؤدّى الخراج (لگان) من جهة المسجد، وأما بقية النفقات فيتحمّلها الزارع. فهل طريقة المزايدة هذه صحيحة أم لا؟
الجواب
إن كان المراد بالغلّة الأكثر مثلًا ٣/٢ أو ٥/٢ (؟) ونحوهما مع التصريح، فهذه المزايدة والمعاملة صحيحة شرعًا، وتُقسم الغلّة فيها حسب ما اتُّفق عليه. وإن كان المراد بالغلّة الأكثر تعيينَ مقدار مقطوع من الغلّة، كعشرة أمنان (والمنّ الهندي وحدة وزن تعادل نحو ٣٧ كيلوغرامًا)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.