حق المزارع في السكنى
السؤال
السؤال: رجلٌ، وليكن زيدًا، كان مزارعًا لعمرو منذ سبعين أو ثمانين سنة، وكان عمرو وغيره قد قالوا للمزارع: إن بقيتَ هنا وبنيتَ لك مسكنًا (بيتًا) ونحوه فلن نُخرجك ما لم تتركنا. فجاء هذا المزارع إلى هذا البئر، وبنى بيتًا للسكنى ونحوه، وظلّ يزرع الأرض التي على البئر بطريق الإجارة بأجرة مقطوعة. ثم تُوفّي المزارع الأصلي، وتُوفّي أيضًا الملّاك الذين أسكنوه، وبقي أولاد الفريقين، واستمرّ الأمر على الصورة الأولى.
الجواب
من الظاهر أن المالك إنما أذن للمزارع في بناء البيت في أرضه والسكنى فيها ليستمرّ في المزارعة، وتبقى المعاملة بين المالك والمزارع قائمة. والآن إذ لم تبقَ المعاملة بين المالك والمزارع، بل انتهت، وبيعت أيضًا الأرض التي عُقدت عليها المزارعة، والتي من أجلها أذن المالك للمزارع في السكنى، فليس للمزارع الآن حقُّ السكنى في هذه الأرض.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.