إعطاء الأرض بالأجرة وجعل جزء من الغلة أجرةً
السؤال
السؤال: إذا أعطى أحد ملّاك الأراضي أرضه أحدَ المزارعين سنةً أو أكثر للزراعة، واتُّفق على أن ما يخرج في الحقل من الأرز غير المقشور يكون ثلثه أو نصفه لمالك الأرض والباقي للمزارع، على أن تكون نفقة الأجير والمحراث والبذر ونحوها على المزارع، ولا يتحمل مالك الأرض هذه النفقة، فهل يجوز في جميع هذه الصور أخذ الأجرة على الأرض، وزراعة المزارع على هذه الصور أم لا؟ وإن جاز ففي أي صورة يجوز؟
الجواب
هذه المعاملة في هذه الصورة صحيحة شرعًا: [ar]وكذا صحت لو كان الأرض والبذر لزيد والبقر والعمل للآخر والأرض له والباقي للآخر[/ar] (الدر المختار ٥/١٩٥).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.