حق الموروثية وحق الزراعة
السؤال
السؤال: في زراعة زيد أرضٌ لمالك الأرض، أي إنها في حيازته، وليست مملوكة له، يدفع ضريبة الأرض نقدًا إلى مالكها، وينتفع بالأرض. ثم تُوفّي تاركًا ابنًا هو عمرو، وعدّة بنات، وزوجةً من نكاح ثانٍ. فهل لزوجته وبناته أن يأخذن هذه الأرض المذكورة من عمرو بقسمتها بحق الإرث أم لا؟ وأيضًا: كان زيد قد جعل هذه الأرض مهرًا لزوجته، فهل للزوجة أن تأخذ هذه الأرض من عمرو في مهرها أم لا؟
الجواب
حق الموروثية (الرائج في الهند) لا أصل له شرعًا، وللمالك الأصلي الخيار أن يؤجّر أرضه لمن شاء إلى متى شاء. فإن أثبت الزارع بعد مدّة حقَّ الموروثية على هذه الأرض فهو في الحقيقة غصب، ولا يجوز إمساك الأرض في الحيازة بغير إذن المالك، ولا الانتفاع بزراعتها. وفي هذه الحالة يصحّ أن يُمسك من الغلّة الحاصلة قدرَ بذره، ولا يصحّ إمساك ما زاد عليه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.