الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

اشتراط قدر مخصوص في المزارعة

السؤال

السؤال: لزيد أرض قُدِّر أنها تُخرج كل سنة عشرين مَنًّا (والمَنّ وحدة وزن هندية تعادل نحو 37 كيلوغرامًا) من الأرز غير المقشور (دهان) ومئة حزمة (بيڑا) من الحشيش، ثم لم يستطع زيد أن يزرع هذه الأرض بنفسه، بل قال لعمر لضرورة ما: ازرع هذه الأرض وأعطني من خارجها كل سنة ثمانية أمنان من الأرز غير المقشور وأربعين حزمة من الحشيش فقط، وما بقي من الخارج فهو كله لك. فأفيدونا: هل يجوز دفع الأرض على هذا الشرط أم لا؟

الجواب

لا يجوز التعامل على هذا الوجه، لكن إن لم يُقيَّد بأن يعطيه من خارجها، بل عُقدت المعاملة على ثمانية أمنان من الأرز غير المقشور وأربعين حزمة من الحشيش مطلقًا، سواء كان ذلك بالشراء من السوق أو بطريق آخر، فهو صحيح.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو