الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

صور المزارعة: استئجار العامل مقابل القرض والشركة في الخارج

السؤال

السؤال: ما قول علماء الدين ومفتي الشرع المتين في المسألة الآتية: رجل يشتغل بالزراعة، ولمصالحه، ولا سيما لأنه لا يستطيع أصلًا أن يقوم بأعمال الزراعة وحده، يبحث عن رفيق معين، ويريد أن يستأجره لاثني عشر شهرًا، لئلا يقع في العمل تشتّت ولا حرج عند الحاجة. ولذلك صور متعارفة: إحداها أن يعرض لأحد حاجة، فيستقرض من أحد الزرّاع مئتين إلى أربعمئة روبية ويقضي بها حاجته، ثم يعاهد هذا المدينُ ذلك الزارعَ الدائن على أنه: في اليوم الذي تدعوني فيه إلى العمل آتي لا محالة، وبأقل من الأجرة المتعارفة، فمثلًا الأجرة المتعارفة ثماني آنات…

الجواب

الصورتان الأوليان لما كانتا تقعان تحت ضغط القرض، وينتفع المدين (؟) بقرضه، إذ يحصل له العامل بأجرة أقل مع الالتزام، سواء رضي العامل من تلقاء نفسه أو أرضاه المدين (؟) بالضغط، فهما ممنوعتان: [ar]كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ حَرَامٌ[/ar] (رد المحتار ٤/٤٧١). والصورة الثالثة جائزة تقريبًا، ويقال فيها: إن زيدًا زرع بنفسه، والآخر (؟)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو