حكم المزارعة بشرط نصف الخارج وبشرط الخارج كله
السؤال
السؤال: (١) إذا دفع عمر إلى زيد أرضًا على أن ما يخرج منها نصفه لي ونصفه لك، ودفع إليه سوى ذلك أرضًا أخرى على أن ما يخرج منها آخذه كله أنا وحدي، فهل هذا غير جائز أم جائز؟ (٢) دفع عمر إلى زيد أرضًا للزراعة بأجرة سنوية مقدَّرة بالروبيات، لكن زيدًا لم يؤدِّ الروبيات في الوقت المحدد: إما أنه صرفها في حوائجه، وإما أن المحصول نقص، وبموجب القوانين السارية الآن لا يستطيع عمر تحصيل الروبيات. فأفيدونا ما حكم الشريعة: هل يؤدي زيد الروبيات أم لا؟
الجواب
شرط المناصفة جائز، وأما على شرط أن ما يخرج منها آخذه كله أنا وحدي فالمعاملة غير صحيحة، إذ لأيّ شيء يزرع زيد إذن؟! فإما أن يحصل له شيء من الخارج، وإما أن يُعطى أجرة عمل الزراعة. نعم، إن زرع زيد أرضه أيضًا مع أرض نفسه وأحسن إليه بذلك فلا بأس، لكن لا يمكن إجباره على ذلك. (٢)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.