الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

معاملة المزارعة أو المساقاة

السؤال

السؤال: اشتُري المحصولُ قبل ظهوره لمدة خمس سنوات بسبعين ألفًا، وقيل للمالك مع ذلك: سنغرس فيها بعض الأشجار، ويكون لك فيها نصيب، والأرض والماء منك، والسماد وسائر النفقات كلها علينا. والمطلوب الجواب في ضوء الشريعة.

الجواب

لا ثمر في البستان، ولا زرع في الأرض، فشراؤه لمدة خمس سنوات شراءٌ للمعدوم، وهذا البيع لا يصح شرعًا. نعم، يجوز عقد الإجارة على الأرض — سواء كانت أرض بستان أو أرضًا خالية — للزراعة ولغرس الأشجار، وتجوز المزارعة أي الشركة في المحصول، والمساقاة أي الشركة في ثمر الأشجار.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو