الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الأرض «الموروثية» (حق الزراعة الوراثي)

السؤال

السؤال: (١) العُرف عندنا في الأرض «الموروثية» (حق الزراعة الوراثي) أنه كان في السابق إذا زرع المزارعُ المستأجرُ (الكاشتكار) حقلًا مدةً معيّنة صارت تلك الأرض «موروثية»، وتُربط باسمه على الدوام بذلك المعدّل المقرَّر، وعندنا أراضٍ كثيرة من هذا القبيل، فهل هذا جائز شرعًا أم لا؟ (٢) وقد صدر الآن قانون يصير به المزارع قانونيًّا، أي تُربط تلك الأرض باسمه، ولا يستطيع مالك الأرض أن يستخلص تلك الأرض من المزارع ما لم يؤدِّ أربعة أضعاف أجرة الأرض، وإن أراد مالك الأرض أن يأخذ الحقل من المزارع فلا يأخذه إلا بهذه الطريقة، وإلا…

الجواب

(١) زراعة مثل هذه الأرض بغير رضا مالك الأرض غير جائزة شرعًا. (٢) وهذا أيضًا غير جائز. (٣) مالك هذه الأرض والبستان هو أبو زوج المرأة، وبعده يكون ورثته مالكيها، ولا تكون المرأة مالكةً بسبب كونها تركةَ الزوج. (أ) الأَولى أن يترك هذه الأرض ويتنازل عنها، ويصح أن يتعاقد من جديد مع المالك الأصلي على ما يرضى به، سواء بالأجرة السابقة أو بأكثر منها، وحينئذ تصح الزراعة. (ب)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو