سؤال على الجواب المذكور أعلاه: اشتراط السلطان للجمعة، وأثر علي، وتعريف المصر
السؤال
سؤال على الجواب المذكور أعلاه. أعرض أنه عُلم من الفتوى المذكورة أن من شروط صحة الجمعة المصرَ والسلطانَ. وعلى هذا يعترض عامةً حتى الجهلاء: إذا كان السلطان شرطًا لصحة الجمعة فكيف تصح الجمعة في الهند وفي المواضع التي لا سلطان فيها؟ مع أن عمل جميع علماء الحنفية أنهم يقيمون الجمعة في بلاد الهند بلا تكلف، مع أن السلطان شرط وهو مفقود، فكيف تصح الجمعة؟
الجواب
خلاصة السؤال أمور: الأول: أن السلطان شرط لصحة الجمعة وهو مفقود هنا، فكيف تصح الجمعة؟ الثاني: أن الدليل على عدم جواز الجمعة أثرُ سيدنا علي ﵁، وليس حديثًا مرفوعًا. الثالث: أن في تعريف المصر اختلافًا عند الحنفية، فما التعريف الصحيح؟ وفي المصر قيد «الجامع»، فما فائدته؟
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.