الإشارة على المرأة بالارتداد لأجل الفرقة
السؤال
السؤال: المسماة هندة منكوحة خالد، وقد وقع خلاف بين هندة ووالديها وبين خالد، فطلبت هندة ووالدها من خالد الطلاق، فلم يطلّق خالد. فوجد والد هندة بحيلةٍ ما خالدًا وحده في مكانٍ ما، فأكرهه على أن يضع بصمة إبهامه على وثيقة طلاق مكتوبة (طلاق نامه)؛ لأن خالدًا كان وحده، وكان مع والد هندة أربعة أشخاص آخرون. ولكن بسبب هذا التجاذب لم تقع بصمة إبهام خالد كاملة، وأفلت خالد وهرب. فأحرق والد هندة تلك الورقة خوفًا من دعوى جنائية. وبعد ذلك حاول والد هندة كثيرًا أن يحصل على الطلاق من خالد، ولكنه لم ينجح.
الجواب
في الصورة المسؤول عنها القول المفتى به أن النكاح لم ينفسخ، وحكم الحاكم غير معتبر لكونه خلاف المذهب، بل تُجبر المرأة على أن تسلم وتبقى مع زوجها الأول، ولا يصح نكاح هذه المرأة من رجل آخر، ويلزم بعد إسلامها تجديد النكاح احتياطًا أيضًا، ويُمنع الجماع ونحوه قبل تجديد النكاح. أما إن كان الزوج نفسه لا يريد إمساكها بل يطلق سراحها، فحينئذ يصح نكاحها في مكان آخر.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.