حكم وجهاء القرى
السؤال
السؤال: ما حكم الشريعة في المسائل الآتية: إن الحكم على أقسام: الأول حكم السلطان، والثاني حكم نائب السلطان، وهو يحكم الرعية تابعًا للسلطان، والثالث الوليّ يحكم مولّى عليه، والرابع الشخص الذي عيّنه الطرفان، والصورة الخامسة أن يجتمع بعض الجهّال وبعض من هم علماء بالاسم فقط فيتحكّموا في أهل القرى، ولم تُعطَ لهم الولاية من قِبَل أيّ سلطان، ولم يجعلهم أهل القرى الجهّال حَكَمًا كذلك، وهكذا: «أمسِكوا فلانًا، لماذا بنى مسجدًا ونحن لم نأمر بذلك؟ ولماذا أقام مدرسةً؟ عاقِبوهم! لماذا زوّج أولاده؟
الجواب
هذا الحكم شرعًا جبرٌ وظلم. ولكل إنسانٍ الحقُّ في تزويج أولاده، ولا حاجة في ذلك إلى إذن أحدٍ من الغرباء. وكذلك إذا لم يكن في مكانٍ ما مسجدٌ وكانت الحاجة داعيةً إليه، فوقف شخصٌ أو عدة أشخاص أرضهم وبنوا مسجدًا، فليس لأحدٍ حقُّ المنع. وهذا حكم المدرسة أيضًا، بل قد تصير هذه الأشياء أحيانًا ضروريةً شرعًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.