هل يلزم الوارثَ الوفاءُ بعقد المالك الأصلي بعد وفاته؟
السؤال
السؤال: استأجر زيد من عمرو دارًا ذات طابقين منذ ثلاثين سنة، وشروط الإجارة هي: أن يستوفي عمرو من زيد أربع روبيات شهريًا، فتكون الأجرة السنوية ثماني وأربعين روبية، وأن تكون الإجارة مستمرة، وألا يزيد عمرو على زيد أجرةً أبدًا، لا هو بنفسه ولا خَلَفه (پيشرو) الوارث القائم مقامه. ثم توفي عمرو، فابتزّ ابنه بالخصام والإكراه روبيتين شهريًا، ولم يُشبِع ذلك طمعه بعدُ، فزاد مرة أخرى أربع روبيات واستوفى عشر روبيات شهريًا بالإكراه، وهكذا نبذ الوعد الذي قطعه والده وراء ظهره وخالفه.
الجواب
كان لعمرو كامل الحق في التصرف في ملكه، فأجّره بالأجرة التي شاء، وعقد ما شاء من العقود، وبعد وفاته انتهى ملكه وصار ملكًا للوارث، وللوارث الخيار في أن يُبقي على الإجارة السابقة الأجرةَ السابقة «روبيتين» (؟)، أو يعقد مع أحدٍ عقدًا جديدًا، أو يرضى بالأجرة السابقة أو يزيد فيها، ولا يلزمه الوفاء بعقد أبيه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.