متى يستحق المجلِّد الأجرة
السؤال
السؤال: أجرة التجليد لا تزال باقية، والمجلِّد بكر يطالب زيدًا بأجرته، والآن في هذه الحالة التي تلفت فيها الكتب في الفتنة وهي في حيازة المجلِّد، هل يستحق المجلِّد الأجرة شرعًا أم لا؟ وإن كان يستحقها فهل هي على زيد وحده، أم أن عمرًا أيضًا مسؤول عن دفع الأجرة؟
الجواب
المجلِّد إنما يستحق أجرته إذا جلّد الكتب وردّها، فالكتب التي ضاعت بعد التجليد ولم تُردّ لا تجب أجرة تجليدها، وليس له حق المطالبة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.