الغرامة المالية على من لا يشارك في حفر القبر
السؤال
إذا مات أحد حفر الجميع قبره معًا بلا أجرة. وقد قرّر ذوو النفوذ هنا تنبيهًا وسياسةً وتنظيمًا أن من لا يشارك في حفر القبر تُستوفى منه غرامة أربع (٤) روبيات، ويُقطع معه التعامل وتُترك موالاته. فصار الناس بسبب ذلك يشاركون في الجنازة ونحوها، وعلى هذا في الصلاة ونحوها. والمطلوب معرفته الآن: هل هذا القرار مباح تنظيمًا من حيث المصلحة الدينية فحسب، أم مكروه، أم حرام؟ وإن كان مكروهًا فهل يصح تحمّله لأجل هذه المصلحة أم لا؟ ثالثًا: إذا تُصُدِّق بهذه الغرامة عن أحد فما الحكم؟
الجواب
حفر القبر بالأجرة جائز أيضًا، لكن حفره فيما بينهم بلا أجرة من باب المواساة والمروءة. وصلاة الجنازة فرض كفاية، والتكاسل عنها غفلة وقلة نظر في العواقب. والصلوات الخمس فرض عين، وتركها كبيرة، وإن تركها استخفافًا أفضى ذلك إلى الكفر. ومن ترك الصلاة ينبغي أن تُقطع العلاقات معه حتى يتوب ويواظب على الصلاة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.