الغرامة المالية على الزنا
السؤال
السؤال عن عمدة العشيرة پير محمد وشريكه ملا چودهري وحميد ومتولي المسجد عبد الستار، الذين جاؤوا يومًا إلى بيت نور محمد ليعطوا حلوى، فلما سألنا عنها عند أخذها أجاب معطو الحلوى المذكورون: إن هذه الحلوى حرام. فرددنا تلك الحلوى؛ لأن المسلم لا يأكل الحرام. فعندئذ سمّانا العمدة پير محمد مجرمين وعزلنا عن البرادري (العشيرة). وبعد التحقيق تبيّن أن وجهاء العشيرة وزّعوا على بيوت البرادري كلها، وهي مئتا بيت، حلوى بمئة وخمس روبيات هي غرامة زنا أُخذت من زانية.
الجواب
الزنا حرام، ولكن فرض غرامة مالية على هذه الجريمة لا يصح، ولا يجوز أخذ الغرامة وأكل حلواها وإطعامها: [ar]وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَذْهَبَ عَدَمُ التَّعْزِيرِ بِأَخْذِ الْمَالِ[/ar] (الشامي). ويُبيَّن للوجهاء هذه المسألة، وأنه يلزمهم أن يتوبوا من هذه الطريقة. ولا يجوز العمل بقول الوجهاء في مثل هذه الأمور، وإمامة مثل هذا الشخص مكروهة تحريمًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.