الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الهبة لابن الابن ثم الرجوع فيها

السؤال

السؤال: تُوفّي عمر ابن زيد، ثم وهب زيد حصّته التي كان ينبغي أن تصل إليه من تركة ابنه لحفيده وحفيدته، أي لابن عمرو المرحوم وبنته، هبةً شفهية، وأظهر ذلك أمام أقاربه أيضًا، فقُسِمت حصة زيد بناءً على هبته بين ابن عمرو ثم بنته، وأُعطي كلٌّ منهما حصته، وقد مضى على ذلك نحو عشرة أو أحد عشر شهرًا. والآن يطالب زيد قائلًا: ردّوا عليّ حقّي. والمطلوب معرفته: هل لزيد حقّ الرجوع بعد أن وهب حصته لحفيده وحفيدته وقُسمت الحصة ووصلت إلى قبضهما، أم لا؟

الجواب

ليس لزيد في هذه الصورة حقّ الرجوع. [ar]فلو وهب لذي محرم منه نسبًا لا يرجع[/ar] (الدر المختار ٤/٥١٨).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو