ضمان التصرف في مال الحج البدل
السؤال
(١) أعدَّ زيدٌ زوجَ أخته ليحجّ الحج البدل عن والده المرحوم، فقدَّم هذا طلبًا سنتين متتاليتين، ولكن لم يخرج اسمه في القرعة. وكان زيد قد دفع إلى زوج أخته مبلغًا لأجل الطلب وملء الاستمارة، وهو نحو ألف، فدفعه زوج الأخت إلى ابن أخته للتجارة دون أن يُعلم زيدًا. فما قول علماء الدين في هذا: هل يجوز لزوج أخت زيد أن ينفق ذلك المال الذي كان لزيد أم لا؟ (٢) إن لم يخرج الاسم في القرعة في المرة الثالثة أيضًا، فهل لزيد أن يستعمل المال المدَّخر عنده للحج البدل في تجارة ما أو في بناء بيت؟
الجواب
(١، ٢، ٣) إن لم يكن الوالد المرحوم قد أوصى بالإحجاج عنه، بل نوى زيد من تلقاء نفسه أن يُحِجَّ عنه، وأمسك المال لهذا الغرض، فلم يجب الإحجاج بمجرد هذه النية. وزيدٌ مالكُ هذا المال، وله الخيار في أن يصرفه في أي عمل ديني ويُهدي ثوابه إلى والده: كبناء مسجد، أو توفير الماء والصنبور، أو بناء مدرسة دينية، أو طعام الطلبة وكسوتهم، أو شراء الكتب الدينية ووقفها، أو يُنفقه في تربية الأطفال…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.