الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

تعويض الحكومة عن الخسارة: للآمر أم للمأمور؟

السؤال

ذهب زيد وزوجته إلى الحج، واصطحب زيد معه عبدَ الله وزوجته ليحجّا الحج البدل عن أبيه وعن زوجته المرحومة، فوقع حادث حريق أثناء الحج، ولحقتهم بعض الخسارة. وبعد الفراغ من الحج أعلنت الحكومة السعودية أنها ستعطي الحجاج الذين تضرروا في الحريق ألف روبية لكل حاجّ على سبيل الإعانة. فحصَّل عبد الله مبلغ الإعانة بجهد كبير. والآن يقول زيد: إن هذا المبلغ كله عن الحجاج الأربعة حقُّه، لأنهم جاؤوا للحج البدل. ويقول عبد الله: أنت جئت بنا للحج البدل وقد أدَّينا الحج، ولا علاقة لهذا المبلغ بحجك البدل. فما حكم الشريعة في هذا؟

الجواب

إن كان ما ضاع لعبد الله وزوجته في هذا الحادث مالًا مملوكًا لهما، فيُعَدّ هذا المبلغ تعويضًا عنه ويُعطى كلٌّ منهما ألفًا ألفًا. وإن كان الضائع هو المال الذي أعطاهما زيد، أو ما اشترياه بالنقود التي أعطاهما زيد، فهذا المبلغ لزيد، ولا ينبغي لعبد الله وزوجته أن يطالبا به؛ فقد أدَّيا الحج البدل، وأجره عظيم جدًّا، فما قيمة ألف روبية بجانب ذلك!

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو