سفر الحج مع زوج البنت من الرضاعة
السؤال
إذا سافرت امرأة إلى الحج مع زوج امرأة أرضعتها هي بلبنها، إذ لا يستعد رجل آخر للسفر، والحال أن تلك المرأة التي أرضعتها ذاهبة أيضًا إلى الحج في هذه القافلة، فهل في ذلك من قباحة؟
الجواب
ما لم يكن معها زوج أو محرم فالسفر إلى الحج مكروه، وإرضاع الطفل لا يمنع من السفر، فإذا أرضعت امرأة صبيةً صارت بنتها من الرضاعة، وصار زوجها صهرًا لها، لا يصح نكاحه، فالسفر مع مثل هذا الصهر صحيح.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.