حج المرأة العجوز بلا محرم
السؤال
المسماة هندة عمرها ٥٥ سنة، وهي أرملة محتجبة، وليس في ورثتها إلا ابن واحد موظف، وللابن بنت غير متزوجة، وعنده سوى ذلك طفلان صغيران وزوجة. ففي هذه الحالة هل يجوز لهندة أن تذهب إلى الحج مع غير كفء أم لا؟
الجواب
لا يجوز؛ ما لم يكن معها محرم فسفرها ولو للحج إثم، ومع ذلك إن حجت أُدِّي حجها. [ar]الرابع المحرم أو الزوج لامرأة بالغة ولو عجوزا ومعها غيرها من النساء الثقات والرجال الصالحين[/ar] (غنية الناسك ص ١٠). [ar]أشار به إلى أن ما استفيد من المقام من عدم جواز السفر للمرأة إلا بزوج أو محرم خاص بالحرة[/ar] (رد المحتار ٢/١٩٩).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.