الحج مع الأخ بغير إذن الزوج
السؤال
زوجة زيد تُصِرّ على الذهاب إلى الحج هذا العام على خلاف رغبة زوجها، وأخوها الشقيق ذاهب إلى الحج أيضًا. وزيد يمتنع هذا العام من الإذن بسبب أحواله المنزلية، أي أن زوجة زيد لا تؤدي حقوق زوجها. وقد قدّمت أخت زيد أيضًا طلبًا لحجها، فإن شاء الله بقي بيت زيد خاليًا، وليس في بيته سواهما أحد يُطمأن إليه. فهل يجوز لزوجة زيد أن تذهب إلى الحج مع أخيها بغير إذن زيد أم لا؟ ثم إن زوجة زيد لا تراعي حقوقها ولا حقوق الله تعالى، أي الطهارة والنجاسة في الصوم والصلاة، كما كتب حضرة التهانوي ﵀ في الجزء الخامس من «الحلي السماوية»
الجواب
إذا كان في ملك هذه المرأة من المال ما يفرض به عليها الحج، وكان المحرم الذي يسافر معها موجودًا أيضًا، فيجب أن يؤذن لها قطعًا، وليس للزوج حق في أن يمنعها من الحج في هذه الحال. أما إذا كانت لا تتطهر من النجاسة، ولا تؤدي حقوق الله وحقوق الزوج، فهي آثمة إثمًا شديدًا، وتلزمها التوبة، وينبغي أن تُنصح ويُتلى عليها الوعيد، ويُبيَّن لها أن تهتم بالطهارة للذهاب إلى بيت الله، وأن تواظب…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.